تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
148
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته ( * ) ( 1 ) حتّى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم . [ 922 ] مسألة 23 : تكفين المُحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميِّت المحرم ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 55 / أبواب التكفين ب 33 . ( 2 ) الوسائل 2 : 503 / أبواب غسل الميِّت ب 13 . ( 3 ) لم نظفر عليه في كتبه وإنّما نقله عنه في المستمسك 4 : 178 ، الحدائق 3 : 431 . ( * ) إذا كانوا فقراء .